2014-01-18 • فتوى رقم 65804
ما فتوى أن تتزوج الفتاة من دون وكيلها عند تعسير وكيلها زواجها بشتى الطرق لأجل خلافات أسرية بين أمها أو والدها (وكيلها ) ورفضه لأي شخص قد يتقدم لها بأعذار واهية؟
وما شرعية الزواج في حال وقوعه من نظر الدين والسنة حيث أن الفتاة تعيش الآن مع أخيها هربا من أبيها بدولة غير مسلمه لا يوجد فيها قاض مسلم، فقط مراكز اسلامية لعقد القران ويمكن عقد القران فيها دون وكيل حسب المذهب الحنفي..
أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الزوج صاحب دين وخلق، وكانت هي عاقلة وبالغة، فلها ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.