2006-08-16 • فتوى رقم 6581
ابن عمى يضع مالاً فى أحد البنوك، وقال له الناس: إن فوائد هذه البنوك ربا ولا تصرف منها على نفسك، وبدلاً من أن تتركها للبنك تصدق بها لأحد الفقراء، وأخى الأكبر فقير وعاجز عن الحركة ولا يعمل، فأراد ابن عمى أن يتصدق بهذا المال لأخي، وأخي يعلم أنه ربا، وهو يسأل الآن: هل إذا أخذ المال من ابن عمي يكون حراماً عليه لأنه يعلم أن المال ربا، أم يأخذه وليس عليه ذنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى ابن عمك أن يتوب من وضع ماله في البنوك الربوية بفوائد، وأخذ الربا عليها، وعليه أن يسحب ماله من هذا البنك الربوي فورا، ثم عليه أن يتخلص من مال الربا الحرام السابق، وذلك بدفعه إلى الفقراء، والفقراء يأخذونه حلالاً إن شاء الله تعالى لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.