2014-01-18 • فتوى رقم 65813
حكم الكذب بدون حلف كأن يسأل أحد عن شيء قد اشتريته فأزيد في سعر الشيء، مثلا يكون بخمسة أقول له بعشرة أو أن يقول لي فعلت كذا أقول لا وأنا قد فعلت ولكن بدون ضرر أحد آخر وبدون حلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك من الكذب المحرم، فيجب التوبة منه والتوقف عنه، ولا مانع من استعمال التعريض إن شاء الله تعالى عند الحاجة الماسة فقط، وذلك بالكلام الموهم المحتمل لأكثر من معنى، ولا يجوز لك الكذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.