2014-01-18 • فتوى رقم 65817
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد
هل يجوز للفتاة أن تراسل شبابا من أقاربها مثل ابن عمها أو ابن خالها إذا كان أصغر منها في العمر؟ وهل يجوز للفتاة أن تراسل شبابا من أقاربها مثل ابن عمها أو ابن خالها إذا كان أكبر منها في العمر أو يقارب عمرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك من غير حاجة معتبرة وبقدرها، فأولاد العم وأولاد الخال هم من الأرحام غير المحارم، ولذلك تكون صلتهم بتقديم العون لهم عند الحاجة من غير مقابلة، إلا بالحجاب الكامل، وعند الحاجة الماسة فقط، وبدون خلوة معهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.