2014-01-18 • فتوى رقم 65821
كيف تقسم تركة لرجل متوفى وله زوجة، و3 بنات، وأخ وأخت شقيقان، وابن عم، وابنتا عم، ووالداه متوفيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوراث، وللبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وباقي المال للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بالأخ، ولا لابنة العم لأنها من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.