2014-01-21 • فتوى رقم 65837
امرأة نزلت عليها الكدرة قبل الدورة بيوم وفي صباح اليوم التالي سألها زوجها هل نزل الدم قالت: لا... فجامعها استباقا للدورة ولعلمه أن الكدرة ليست من الدورة ثم نزل الدم بعد ساعات قليلة. فما الحكم؟ وهل عليه شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما نزل من الدم (وكل نازل تراه المرأة غير الأبيض الصافي) بعد مضي/15/ يوما من الطهارة من الحيض السابق، إن استمر أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم (ولا يجوز لزوجها أن يجامعها) حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة.
فيحرم على الزوج وطء زوجته في الحيض، وعلى من فعل ذلك جاهلاً بوجود الدورة أن يستغفر ويتوب عن خطئه هذا، وأن ينتبه لذلك قي الأيام القادمة، ومن تاب تاب الله تعالى عليه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.