2006-08-16 • فتوى رقم 6585
شيخي الجليل: السلام عليكم، وبعد:
منذ سنين وأنا أحاول التخلص من معصية لم أستطع منها فكاكاً، وحتي ألزم نفسي بعدم فعل تلك المعصية نذرت لله أن أصوم سبعة أيام في حال العودة لتلك المعصية، وللأسف عدت لها فقمت بصوم سبعة أيام تكفيراً وإيفاءً بالنذر، ثم بعد إتمام هذه الأيام سولت لي نفسي العودة للمعصية فنذرت أن أصوم 15 يوماً متتالية في حال عودتي للمعصية حتى أكبح نفسي الخبيثة، غير أني وبعد أيام عدت للمعصية ولكني عجزت عن صوم 15 يوم متتالية بسبب صعوبة ذلك، وبسبب أني لا أظن أن لا أعود للمعصية حتى بعد صوم الـ 15 يوماً،
وقررت أن لا أنذر مثل هذه النذور وأن أكتفي بسؤال الله أن يغفر لي ذنبي، وإني سوف أحاول جاهداً عدم العودة.
فهل يكفي الاستغفار ومعاهدة الله بالتوبة أم علي الإيفاء بالصوم، علما أن المعصية هي ليست من المعاصي التي لها حد شرعي مثل الزنا والسرقة أو غيرها من الكبائر، بل هي دون ذلك ولكنها معصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنذر أصله هو التزام ما هو مباح ليصبح بذلك واجبا، والوفاء بالنذر واجب، ولا تتحلل منه ما دمت قادرا عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان:7).
فعليك الالتزام بالنذر بالصيام، وما لم تقم بصيامه من ذلك، فعليك قضاؤه، سواء متصلة أو متفرقة.
فإذا عجزت عن الصوم لمرض أو شيخوخة فلك الإطعام بدلا من الصوم، وبدل صوم كل يوم إطعام مسكين.
وليس للنذر كفارة أبداً، ولا تجزئ مكانه صدقة أو صلاة، هذا مذهب جمهور الفقهاءن وقال البعض نذرك هذا نذر لجاج، ويكفي فيه الكفارة وهي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة ايام .، والأول هو الأصح في نظري، وأوصيك بأن لا تنذر شيئا بعد الآن ولكن عزم وتصميم على ترك المعصية من غير نذر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.