2014-01-21 • فتوى رقم 65866
توفي والدي وبقي أمي وشابان وبنتان وجدتي، ولنا أعمام وعمات، كيف تقسم تركة والدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
لزوجة الميت الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولأم الميت السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي لأبناء الميت ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، ولا شيء للأعمام والعمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.