2014-01-21 • فتوى رقم 65879
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الدكتور: هل تجب الزكاة في مال الأبله أو المجنون أو المتخلف عقليا؟ وهل العاجز (غير القادر على الحركة) مالك النصاب له نفس الحكم؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الخنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصغير دون البلوغ والمجنون (ومثله المتخلف عقليا)، فإن بلغ من تسأل عنهم حد الجنون والغياب العقلي فلا زكاة عليهم، أما غير القادر على الحركة فعليه زكاة إن كان عاقلا مالكا للنصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.