2014-01-23 • فتوى رقم 65880
السلام عليكم
اشتريت وسيلة للغش في الامتحان واستعملتها (ولم أنجح في الامتحان) فقمت ببيعها بمبلغ
فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ وفي ماذا يجب استعمال هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هذه الوسيلة لا تستعمل إلا في الغش، فلا يجوز لك بيعها، ويجب عليك التصدق بالثمن، وإن كانت تستعمل في المباحات فلا مانع من بيعها، وعليك في كل الأحوال أن تتوب إلى الله تعالى عن سالف أمرك، وتعزم على عدم العود، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.