2014-01-25 • فتوى رقم 65902
توفي عمي الشقيق لأبي وليس لديه أولاد أو بنات وزوجته على قيد الحياة، ونحن أبناء أخيه ولدان وبنتان، فما حكم الشرع والقانون في الميراث المتروك سواء المعاش أو المال السائل أو الأرض أو العقار محل الزوجية؟
وشكرا لردكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
لزوجة الميت الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وباقي المال لأولاد الأخ الذكور فقط يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء لبنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.