2014-01-26 • فتوى رقم 65923
أنا من جدة ومتعطل عن العمل منذ شهور ففكرت في الاسترزاق في العمرة عن العاجز أو المتوفى. ما حكم العمرة عن العاجز أو المتوفى من أجل المقابل المادي؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أجاز الشافعية أخذ الأجرة على العمرة، ولم يجزها غيرهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.