2014-01-26 • فتوى رقم 65946
يا شيخنا الفاضل: السلام عليكم من زمان منذ سنوات لم أكن أعلم حكم من قال لأحد: بالله عليك. كنت أحسب حكمها تقع على الشخص الذي أمامي ولكن بعد ذلك علمت أن حكمها أي كفارتها تقع على من نطق بها إن لم ينفذ الشخص الآخر الفعل. ولكن بعد علمي لم أعد أحلف على أحد من الآخرين حتى لا تقع علي كفارة. كنت جاهلا بالمسألة فالآن يخطر من وقت لآخر أن علي كفارة، وحينا آخر أقول لنفسي ربنا يعذرني بجهلي زمان. فما حكم ذلك علما بأني لم أكن أعلم وقوع الكفارة على من نطق بالحلف على أحد؟ وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
وتجب على الحالف كفارة اليمين إن خالف الشخص المحلوف عليه اليمين.
وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتاليات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة:89).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.