2014-01-26 • فتوى رقم 65960
بسم الله الرحمن الرحيم لو تزوج رجل وكان غير مسلم وتزوج من امرأة غير مسلمة ثم أسلم هو وزوجته لكن زوجته بعيدة عن تطبيق أحكام الإسلام كليا وحاول الزوج إصلاحها لكن باء بالفشل فما حكم طلاقه علما أن بينهم أطفالا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أسلم الزوجان غير المسلمين، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحرم، كأن تكون مثلا أخته نسبا أو رضاعا بقيا على نكاحهما، فإن قصر أحدهما في أعمال العبادة ولم يخرج بذلك عن الدين فهما على زواجهما أيضا ويجب النصح والأمر بالمعروف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.