2006-08-22 • فتوى رقم 6598
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تعلموني: ما هو الحكم الشرعي في عملية فصل الحيوانات المنوية الذكرية عن الأنثوية وزرعها في رحم زوجته من أجل إنجاب على سبيل المثال بنت أو ولد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يترتب على ذلك ارتكاب محرم خارج عنه فلا مانع منه، والأفضل البعد عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.