2014-01-29 • فتوى رقم 65980
بالنسبة لكفارة اليمين هل يجزئ أن أعطي لكل مسكين خبزتين وعلبة من الجبن فيها ثمان قطع صغيرة؟ هل ذلك مجزئ أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب لكل مسكين من المساكين العشرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.