2014-01-29 • فتوى رقم 65982
هل يجزئ في كفارة اليمين أن أعطي المسكين الواحد كيسا فيه كيلوغرام واحد من الأرز ولكنه غير مطبوخ ولا مطهي بل أشتريه كما هو من السوق وأتصدق به هكذا مباشرة غير مطبوخ؟ هل هذا كله مجزئ في كفارة اليمين للمسكين الواحد أم لا ثم لكل مسكين؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب لكل مسكين من المساكين العشرة، ولا يشترط أن يكون مطبوخا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.