2014-01-29 • فتوى رقم 65992
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
امرأة متزوجة موظفة وزوجها موظف ومذ تزوجت وهي تعطيه راتبها ليعينه على قضاء حوائج المنزل أو تصرف هي ذلك الراتب على المنزل مساعدة منها لزوجها وذلك دون نية. والآن تريد أن تجعل إعطاءها راتبها لزوجها من الآن فصاعداً بنية الزكاة، فهل لها أن تنوي الزكاة سراً حرصاً منها على مشاعر زوجها أم أن عليها أن تخبره بأن هذا المبلغ هو زكاة؟
أفيدوني فضيلة الدكتور جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والأول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.