2014-01-31 • فتوى رقم 66016
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أعرف حكم الشرع في مساهمات العمال في صندوق التقاعد لمدة أعوام كثيرة (مثلا منذ 1961) وبعض هؤلاء العمال لم يصل إلى شروط ليحصل على تقاعد شهري (أدنى عدد نقاط)، قرر الصندوق الذي أشتغل فيه إرجاع المساهمات للعمال الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط مع العلم أن هذه المساهمات كانت موضوعة في صندوق يعطي نسبة سنوية إضافية على هذه المساهمات ومن ثم يجب إرجاعه للعمال بنسبها الإضافية، في إطار هذا لمشروع كلفت بحساب هذه لمساهمات لإرجاعها للعمال، فهل ما أقوم به حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن استثمر هذا المال بالمباحات ,; وكانت الأرباح عليه حقيقية وليست مبالغ ثابتة، فلا مانع من أخذ الزيادة، أما إن كانت مجرد فوائد ربوية فهي محرمة، ولا يجوز أخذها، ومن أخذها فعليه أن يتصدق بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.