2014-02-02 • فتوى رقم 66028
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أنا أعرف حكم الشرع في مساهمات العمال في صندوق التقاعد لمدة أعوام كثيرة (مثلا منذ 1961) وبعض هؤلاء العمال لم يصل إلى شروط ليحصل على تقاعد شهري (أدنى عدد نقاط)، قرر الصندوق الدي اشتغل فيه إرجاع المساهمات للعمال الذين لا يتوفرون على هذه الشروط مع العلم أن هذه المساهمات كانت موضوعة في صندوق يعطي نسبة سنوية إضافية على هذه لمساهمات ومن ثم يجب إرجاعه للعمال بنسبها الإضافية، في إطار هذا المشروع كلفت بحساب هذه لمساهمات لإرجاعها للعمال، فهل ما أقوم به حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت تلك الزيادات زيادات ربوية فلا يجوز حسابها ولا التعامل فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.