2014-02-02 • فتوى رقم 66034
حكم إخراج زكاة المال لمخطوبته الفقيرة لتجهيز نفسها لتعجيل الزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كات فقيرة مستحقة للزكاة بشرط أو لا يطلب منها تجهيز نفسها به، وأن يكون ذلك قبل العقد عليها، ولا يجوز بعد العقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.