2006-08-22 • فتوى رقم 6608
ما حكم الزواج من شخص لا يلتزم بأداء الصلاة في المسجد بسبب ظروف العمل، علما بأنه يؤدي الصلاة في البيت ولديه الاستعداد لأدائها في المسجد بتشجيع من زوجة المستقبل، وهل يجوز محادثة من يريد الخطبة بقصد التعرف على طباعه وأخلاقه والتزامه الديني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الرجل أن يصلي جماعة في المسجد ما أمكنه ذلك.
ولك الزواج منه، وعليك نصحه بعدم ترك صلاة الجماعة في المسجد، وتعلميه بفضلها، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث مختلفة في ذلك منها:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق " [رواه الترمذي].
وفي لفظ آخر: "من صلى أربعين يوما في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار".
ورُوِيَ عنه - صلى الله عليه وسلم- : "مَن صلَّى في مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة كُتِبَ له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبراءة من النفاق" رواه أحمد وقال المنذري رواته رواة الصحيح ورواه الطبراني والترمذي بلفظ آخر.
أما الخطبة فلا تعني الزواج، والخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، ولا يجوز لهما الحديث إلا أمام الأهل وفي حضرتهم وبالحجاب الكامل، وبقدر الحاجة دون زيادة، لأن الخطوبة للتبين فقط، وقد يحدث عدول عنها قبل العقد.
فإذا تم عقد العقد مستوفيا لشروطه الشرعية فقد أصبحا زوجين من كل الوجوه.
وأرجو لكما التوفيق والسعادة في الدارين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.