2006-08-22 • فتوى رقم 6610
ماالحكم في احتلام المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالاحتلام كما يكون من الرّجل يكون من المرأة ، فقد روى مسلم والبخاريّ أنّ «أمّ سليم حدّثت أنّها سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء».
فإذا احتلمت ونزل المني يجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة، وإذا لم ينزل شيء من المني بسبب الاحتلام فلا يجب عليها الغسل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.