2014-02-05 • فتوى رقم 66100
مرحبا سيدي الشيخ، أنا رجل متزوج وأحب زميلتي في العمل مطلقة ولديها ابن وللأسف كل ما نكون مع بعض يحدث بيننا احتكاك، خارجي ونتوفق بسرع ولا نريد أن نقع في الحرام والزنا. سيدي الشيخ: أريد الزواج منها زواجا عرفيا أو زواج سر أو متعة ويكون باتفاق مني أنا وهي كونها تبلغ 35 سنة ومطلقة فهي ولية نفسها ولكن هل الزواج العرفي أو السر أو المتعة حلال ولا يعتبر زنا؟ نحن نريد أن ننجو من دائرة الزنا. وكيفية زواج المتعة في مرة سمعت من الشيح أحمد الكبيسي في محطة سما دبي يحلل زواج المتعة ولكن أردت التأكيد والله العظيم شيخي الفضيل لا أريد الزنا وفي نيتي أريدها بالحلال ولكن ظروفي المادية جدا صعبة لخطبتها رسميا وخصوصا لظروفي المادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زواج المتعة (وهو الزواج المشترط فيه التوقيت) زواج فاسد ومحرم، والجماع بعده حرام باتفاق جماهير الفقهاء من أهل السنة، ويستغنى عنه بالزواج العادي، ولا بأس أن يطلق الزوج زوجته في أي وقت شاء بعد ذلك، ولا ضرورة إلى زواج المتعة.
والزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه وأركانه، من الشهود والإيجاب والقبول وموافقة الزوجين والولي، ولكنه غير مسجل رسمياً لدى السلطات المسؤولة في الدولة، وهو صحيح، ولكنه غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
ويستوي أن يكون سرا أو مشهرا بين الناس ما دام عليه شاهدان، هذا مذهب جمهور الفقهاء، واشترط المالكية لصحة العقد الإشهار قبل الدخول.
وأخيرا فإن ركن الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه أن يشهده شاهدان مسلمان أو رجل وامرأتان من المسلمين، واشترط كثير من الفقهاء موافقة وليها، ولم يشرط أحد المأذون، وإن كان الأولى أن يكون لدى المأذون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.