2014-02-06 • فتوى رقم 66121
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ماحكم استعمال مزيل الشعر ( العانة والإبط) وفي مركباته الكحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز استعماله عند غناء غيره عنه، فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، ولا يجوز استعمالها لغير ضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.