2014-02-10 • فتوى رقم 66140
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي بخصوص المحرم المرافق للحاج فأمي عمرها 57 عاما وتريد الذهاب لأداء فريضة الحج ولكن الذي يؤخرها هو المرافق لها لكونها لا تستطيع الذهاب لوحدها أو مع عصبة نساء ولا يتوفر أحد من المحارم سوى أختي البالغة من العمر 23 عاما وغير متزوجة، فهل يجوز أن تكون البنت غير المتزوجة مرافقة لأمها في الحج؟ أرجو الإجابة عن سؤالي بأسرع وقت ممكن لأن التسجيل سوف ينتهي بعد 10 أيام وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم (محرم على التأبيد من الرجال)
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقاً ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة، وهو ضعيف لا أفتي به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.