2014-02-12 • فتوى رقم 66150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب ملتزم ومقتدر والحمد لله، تقدمت للزواج من فتاة يتيمة الأم وتعيش مع والدها وزوجته الثانية الفتاة ذات خلق ودين، وافق والدها على الزواج وطلب مني تجهيز نفسي والقدوم للعرس بعد عدة أشهر مع العلم أني مغترب خارج بلدي للعمل.
وبالفعل رجعت لعملي في إحدى الدول الشقيقة وبدأت في تجهيز نفسي وتجهيز كل متطلبات الزواج، وعند الموعد المحدد بدأ والد الفتاة بالمراوغة وتأجيل موعد الزواج بأعذار غير منطقية ولا شرعية مع العلم أنه قد سأل عن أخلاقي وأهلي وتأكد تماما أنني ملتزم وعلى أخلاق حسنة والحمد لله.
بعد مرور عام من المراوغة رفض والد الفتاة تزويجي وقال بأنني مستعجل وهو غير مستعد مع أنه أخذ وقتا كافيا لتجهيز نفسه.
حاولت بشتى الطرق إقناعه وحاولت الفتاة بكل السبل إدخال وساطة من أعمامها وغيرهم ولكن موقفهم كان ضعيفا ولا يستطيعون تجاوز والد الفتاة والدخول معه في مشاكل مع أنهم موافقون على زواجها مني ولكن والدها عاضل ويعلم علم اليقين بأن بنته تود الزواج مني ولا أحد سواي.
بعد مرور عام من الضغط النفسي قررت الفتاة السفر لدولة أمها الأجنبية المتوفاة وذلك لأن والدها لا يعيرها اهتماما ولا يكترث لأمرها ولا يتفقدها ولا حتى يصرف عليها. قررت السفر للاحتكام للجمعيات الإسلامية في تلك الدولة الغربية أو لإمام أحد المساجد ليتمم لنا زواجنا وذلك لأن صدور حكم القاضي أو المحكمة في بلدي قد يأخذ فترة زمنية طويلة، وافقتها على السفر ولكني متردد من أن يكون الزواج بهذه الطريقة باطلا.
أفتني يا شيخنا هل إذا سافرت الفتاة إلى تلك البلد ولحقت بها هناك هل يجوز أن يزوجنا رئيس جمعية إسلامية أو إمام مسجد هناك ويكون لها وليا؟
وفي هذه الحالة هل ينطبق علينا حديث (السلطان ولي من لا ولي له)؟
وجزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرئيس الجمعية أو إمام المسجد لا يحل محل القاضي الشرعي المسلم، لكن لها أن تزوج نفسها منك بنفسها (أو توكل إمام المسجد بتزويجها) عند الحنفية ولو بدون إذن وليها ما دامت بالغة عاقلة رشيدة، وأسأل الله لكما التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.