2014-02-16 • فتوى رقم 66202
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مصنع يدر علي أموالا أصرفها أولا بأول، كنت أحسب كل عام ما أتاني من أموال من هذا المصنع، وأخرج عنه الزكاة ثم علمت بعد ذلك أن الزكاة لا تجب علي في تلك الأموال بما أنني أصرفها أولا بأول، وعندي أموال أخرى فيها الزكاة، فهل يمكن جعل تلك الزكاة (التي أنفقت زكاة أموال المصنع) مكان زكاة أموالي الأخرى؟
جزيتم خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في أموال المصنع السائلة فقط، وهي البضائع والنقود والديون التي للمصنع على الغير، ولا تجب في المبنى والآلات، فإذا كانت الأموال السائلة في المصنع مع أموالك الأخرى تساوي النصاب (قيمة 85) غرام من الذهب الصافي عيار /24/ وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، وإن قلت عن النصاب أو أنفقت في الحول فلا زكاة فيها، وإذا كنت قد أنفقت زكاة عن أموالك الأخرى في السابق فلك أن تحسبها عن سائر أموالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.