2006-08-22 • فتوى رقم 6625
السلام عليكم ورحمة الله
فتاة من الجزائر، وضعت مبلغاً من المال في بنك ربوي، لم أرد أخد الفوائد لكن قيل لي بعدم جواز تركها للبنك ووجوب التصدق بها للفقراء، أسأل: هل يجوز أن أعطيها لأختي التي تقيم معي في نفس البيت، مع العلم أنني لست مسؤولة عليها من حيث الإنفاق، وإنها لا تملك دخلاً مالياً منتظماً، أم يجب التصدق بها لمسجد؟
جزاكم الله عنا كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تتوبي من وضع مالك في البنوك الربوية بفوائد، وأخذ الربا عليها، وعليك أن تسحبي مالك من هذا البنك الربوي فورا، ثم عليك أن تتخلصي من مال الربا الحرام السابق، وذلك بدفعه إلى الفقراء، وإن كانت أختك منهم فلك أن تعطيها المبلغ.
والفقراء يأخذونه حلالاً إن شاء الله تعالى لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.