2014-02-19 • فتوى رقم 66253
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عضو جديد وإنشاء الله أكون ضيفا خفيفا
عندي سؤالان:
السؤال الأول: ما حكم من أقسم أن لا يمارس العادة السرية لمدة محددة لكنه مارس العادة قبل انتهاء المدة المحددة؟ ما حكم الحلف على أمور كهذه؟ وإذا كان الحكم كفارة فهل يعطي كفارة على كل كفارة كفر بها اليمين لأنه مارسها ثلاث مرات قبل انتهاء الفترة المحددة؟
وجزانا الله وإياكم كل خير
أما السؤال الثاني: ما حكم من دفن طفل زنا تم إسقاطه وكان الطفل في بداية الشهر السادس؟ وهل هو مشارك في قتل هذه النفس؟
جزانا الله وإياكم كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه كفارة يمين واحدة ليمين واحدة مهما تعددت المخالفات، إلا إذا جدد الحلف وجدد الحنث، فعليه كفارة يمين، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين (لا قبله) هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
ومن أسقط ذلك الجنين فعليه الدية، فالإجهاض بعد الشهر الرابع فيه الغرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25) كغ من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي (212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية لورثة الجنين (ولهم أن يسامحوا فيها أو في بعضها)، وفيه أيضاً الكفارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.