2014-02-20 • فتوى رقم 66261
من وجد في ثوبه شيئا لا يدري ما هو هل يغسله احتياطا أم لا يفعل شيئا لأنه لا يتقين من أنه نجاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعمل بغلبة الظن، فإن غلب على ظنه وجود النجاسة فليغسله وإلا فلا يلزم بغسله، وإن غسله احتياطا في كل الأحوال وكان ذلك متيسرا له فلا مانع من ذلك، بل هو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.