2014-02-24 • فتوى رقم 66334
عندما أتوضأ وأغسل وجهي وكذلك عندما أغتسل وأغسل وجهي هل يجب علي فرضا أن أخلل شاربي وحاجبيّ كما أخلل لحيتي سواء؟ هل تخليل الشارب والحاجبين فرض وواجب في الوضوء وفي الغسل كاللحية أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يصل الماء إلى ما تحتهما من البشرة إلا بالتخليل فيجب ذلك، في الحاجب والشارب، أما اللحية، فيجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة، بخلاف الكثيفة فلا يجب ويسن تخليلها.
وأما الشعر المتخفي من اللحية ممالا يراه الناس فغسله مسنون ولا يجب، لأنه لا تحصل به المواجهة، وكذلك ما نزل من اللحية عن حد الوجه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.