2014-02-25 • فتوى رقم 66357
ما حكم التجارة في الملابس النسائية علما أنها (فستان معطف) robe manteau
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما يحل للمرأة لبسه أمام المرأة أو أمام محارمها فلا مانع من صنعه وبيعه لمن لا تلبسه إلا أمام النساء أو أمام محارمها (وقرائن الأحوال تبين لك ذلك)، وما يستر عورة المرأة أمام الرجال الأجانب لا مانع من بيعه مطلقا، ولا يجوز بيع اللباس الذي ترتديه غير المحجبة أمام الرجال الأجانب إذا كان لا يستر عورتها، والأمر بحسب غلبة ظنك، ولا تكف أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.