2014-03-01 • فتوى رقم 66415
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن تكذب البنت على أمها بعد أن رفضت أم البنت عودتها إلى بيت زوجها إلا بشرط أن يستأجر لها بيتا بحيث ترغب البنت في العودة إلى بيت زوجها إلا بعد رضا أمها، هل تكذب عليها وتقول بأنها ذاهبة إلى بيت الإيجار وهي ستعود إلى بيتها الأول مع أهل الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها أن تستعيض عن الكذب بالتعريض، وذلك بالكلام الموهم المحتمل لأكثر من معنى، ولا يجوز لها الكذب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.