2006-08-23 • فتوى رقم 6642
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتوجه إليكم بسؤلي هذا راجياً منكم أن لا تبطئ عني في الإجابة
السؤال: بلغني من طرف أحد الأصدقاء وثيقة تفيد أن معظم المواد الغذائية تحتوي على مكونات مستخرجة من شحوم الخنزير ومن الكحول، وهذه المكونات هي مشفرة برموز مثال:E471,E336,E120,E100,... وبلغني أن القاعدة في الإسلام أن الشيء المحرم إذا طرأ عليه تغير كميائي (changemant dans la molecule de base) حيث يختفي كل أثر لهذا الشيء من رائحة ولون وشكل وذوق يصبح حلالاً استعماله، فأنا أستفسر عن صحة هذا الموضوع، وما هو حكم هذه الأطعمة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو رواية عن أحمد إلى أنّ نجس العين يطهر باستحالته إلى عين أخرى، فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح فإنّه يطهر.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ نجس العين لا يطهر بالاستحالة، واستثنوا من ذلك الخمر وجلد الميتة.
ثم إن عليك أن تتبين صحة ما نقل إليك، ولا يجوز الاعتماد على مطلق الإخبار أو التوهم أو الشك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.