2014-03-02 • فتوى رقم 66439
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: أود معرفة إجابة لسؤالي:
هل تجوز الزكاة على جدتي وجدي حيث إنهم عندهم أملاك ولكن أعطوها لأبنائهم ليستفيدوا منها ولم يتبق لهم إلا المعاش الشهري لجدي ومبلغ من المال في البنك ولكن لا يبلغ النصاب. هل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي وذهبي؟ وهل يجوز أن أخرج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم إن شاء من أصل ماله غير الزكاة، بل مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.