2014-03-02 • فتوى رقم 66443
رجل توفي وترك إخوة وأخوات أشقاء وإخوة وأخوات لأم، كيف تقسم التركة؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.