2006-08-23 • فتوى رقم 6646
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي: لي صديق مقيم بالإمارات مع زوجته، وقد توفي والده وقام بإحضار والدته وأخته الصغيرة ليعيشا معه في المنزل، لكن زوجته ترفض، وقامت بطرد والدته من المنزل، وهو لا يستطيع أن يقوم بفتح مسكن لوالدته، وقد قامت زوجته برفع قضية تطالب بمسكن شرعي، فهل يجوز طرد والدته من بيته لإرضاء الزوجة، وما حكم الشرع في ذالك؟
علما أنه المعيل الوحيد لوالدته وأخته، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمع بين الأبوين والزّوجة في مسكن واحد لا يجوز إلا برضى الجميع، وكذا غيرهما من الأقارب، ولذلك يحق للزّوجة الامتناع عن السّكنى مع واحد منهما، لأنّ الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقّها، وليس لأحد جبرها على غير ذلك.
وذهب المالكيّة إلى التّفريق بين الزّوجة الشّريفة والوضيعة، وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزّوجة الشّريفة والوالدين، وبجواز ذلك مع الزّوجة الوضيعة، إلاّ إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها، فلا يجوز أيضا.
وإذا اشترط الزّوج على زوجته السّكنى مع الأبوين، فسكنت ثمّ طلبت الانفراد بمسكن فليس لها ذلك عند المالكيّة، إلاّ إذا أثبتت الضّرر من السّكن مع الوالدين.
وقال الحنبلية: إن كان عاجزاً لا يلزمه إجابة طلبها، وإن كان قادراً يلزمه.
وقيل: لا يلزمه غير ما شرطته عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.