2014-03-03 • فتوى رقم 66460
توفي رجل وترك زوجة وأبوين وإخوة وأخوات أشقاء، فكيف تقسم التركة؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقي كله للأب تعصيبا، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.