2014-03-05 • فتوى رقم 66471
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي عنده محل للنقالات ( الهواتف المحمولة) ويقوم بشراء نقالات من تاجر عن طريق الدين ويقوم ببيعها للزبون عن طريق الدين أيضا مثلا يشتري نقال من التاجر الأول بمبلغ وقدره 300 دينار، ويقول له لن أعطيك حقه إلا اذا بعته أي عن طريق الدين ثم يقوم ببيع هذا الهاتف للزبون بمبلغ وقدره 400 دينار ولا يأخذ المبلغ من الزبون إلا بعد شهرين أي يكون مكسبه في الهاتف 100 دينار، وسؤالي هو هل يجوز أن يبيع الهاتف وهو أصلا أشتراه بالدين من التاجر وأيضا أحيانا لا يبيع بالدين للزبون بل يبيع كاش، ولكن في كل الأحوال الهواتف التي عنده في المحل بالدين من التاجر، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى بشرط تحديد موعد وفاء الدين باليوم، سواء عند الشراء أو عند البيع، دفعة واحدة أو تقسيطا، وإلا فسد البيع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.