2014-03-05 • فتوى رقم 66476
توفي أب وله زوجة وثلاث بنات وولد وترك لهم عمارة بها عدة شقق للإيجار وبعد عده سنوات توفيت الأم أريد أن أعرف كيفية قسمة الإيجار على الورثة قسمة شرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما عن تركة الأب فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما عن تركة الزوجة (الأم) فإن لم يكن لها من الورثة أب ولا أم غير الأبناء والبنات المذكورين فكل ما تركته لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد إخراج الديون والوصايا إن وجدت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.