2006-08-23 • فتوى رقم 6662
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن أوضاع الصلاة:
- حينما أسجد في الصلاة: هل أضع ركبتي أولاً أم يدي على الأرض؟
- إذا رفعت من الركوع: هل أكبر وأرفع يدي في التكبير مثل التكبير في بداية الصلاة (وأقول ربنا لك الحمد) أم لا أرفع يدي؟
- وهل أضع يدي على صدري أم أنزلها؟
جزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يسنّ عند الهويّ إلى السّجود أن يضع المصلّي ركبتيه أوّلاً ، ثمّ يديه ، ثمّ جبهته وأنفه ، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال : « رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه »، والمعتمد عند الحنفيّة أنّه يضع جبهته ثمّ أنفه ، وقال بعضهم: أنفه ثمّ جبهته .
وعند النّهوض من السّجود يسنّ العكس عند الحنفيّة والحنابلة، وذلك بأن يرفع جبهته أوّلاً ثمّ يديه ثمّ ركبتيه لحديث وائل بن حجر المتقدّم .
وقال الحنبلية: إلاّ أن يشقّ عليه الاعتماد على ركبتيه ، لِكِبَر أو ضَعْفٍ أو مرض، أو سِمَنٍ ونحوه ، فيعتمد بيديه على الأرض ، لما روى الأثرم عن عليّ قال:« من السّنّة في الصّلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع ».
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ أن يعتمد في قيامه من السّجود على يديه، مبسوطتين على الأرض ، لأنّه أبلغ خشوعاً وتواضعاً ، وأعون للمصلّي ، وسواء في ذلك القويّ والضّعيف .
وذهب المالكيّة إلى ندب تقديم اليدين عند الهُويِّ إلى السّجود، وتأخيرهما عند القيام، لما روى أبو هريرة مرفوعاً: « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه »، قالوا : ومعناه أنّ المصلّي لا يقدّم ركبتيه عند هويّه للسّجود كما يقدّمهما البعير عند بروكه ، ولا يؤخّرهما في القيام كما يؤخّرهما البعير في قيامه.
- اختلف الفقهاء في مكان قبض اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة:
فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ مكان وضع اليدين تحت السّرّة، فيسنّ للمصلّي أن يضعهما تحت سرّته ، لقول عليّ رضي الله عنه:« من السّنّة وضع الكفّ على الكفّ تحت السّرّة ».
قال الحنابلة : ومعنى وضع كفّه الأيمن على كوعه الأيسر وجعلها تحت سرّته أنّ فاعل ذلك ذو ذلّ بين يدي ذي عزّ، ونقلوا نصّ الإمام أحمد على كراهة جعل يديه على صدره .
لكن الحنفيّة خصّوا هذا بالرّجل ، أمّا المرأة فتضع يدها على صدرها عندهم .
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ وضع اليدين تحت الصّدر وفوق السّرّة ، وهو مذهب المالكيّة في القبض في النّفل، لحديث وائل بن حجر :« صلّيت مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ».
قالوا : أي آخره فتكون اليد تحته بقرينة رواية «تحت صدره »، والحكمة في جعلهما تحت صدره : أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب ، فإنّه تحت الصّدر .
قال الإمام الشافعي: والقصد من القبض المذكور تسكين الجوارح، فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس ، كما نصّ عليه في الأمّ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.