2014-03-20 • فتوى رقم 66631
امرأة ماتت لها بنت وأبناء، ابنها المتوفي (ذكران وأنثى) وأبناء أخ (ذكران وأنثيان) وأخ، كيف يقسم الإرث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فالتركة كلها لأبناء وبنات المتوفاة الأحياء، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ ولا لأبناء الأخ والأخت لأنهم محجوبون بالأبناء، أما أبناء الابن أو البنت المتوفين فلا يرث أولادهم من جدتهم إن كان أبوهم أو أمهم قد توفوا قبل أمه إن وجد للجدة أبناء آخرون، لأن إرثهم بالعصوبة، فيحجب الأقرب منهم الأبعد، والأبناء أقرب من أبناء الأبناء، وفي هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيهم حصة اسمها الوصية الواجبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.