2014-03-20 • فتوى رقم 66662
الرجاء قسمة الميراث بناء على المعلومات التالية: ستة أبناء، وثلاث بنات، وأحفاد لبنتين توفاهن الله في حياة والدهن.
وقد أذن الأب لثلاثة أبناء مقيمين في ذلك البلد بالبناء في قطعة أرض لم يملكها لهم، وأخبر المرحوم حينها بقية الورثة الغائبين تلفونياً عن إذنه للآخرين بالبناء، وطلب منهم المشاركة فيه، ولكنهم لم يتمكنوا لأسباب تخص كلا منهم على حدة، وتوفي الوالد قبل أن يكتمل البناء، لعجز الثلاثة مادياً عن إتمامه، وبعد وفاته بعدة سنوات أتموا البناء، دون إذن الإخوة المتبقين، فهل البناء أو الأرض المقام عليها هذا البناء أو كلاهما، يعتبر ملكا خاصا بهم دون بقية الورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأب قد أذن لهم بالبناء على الأرض دون أن يملكهم الأرض، فالأرض ملك لجميع الورثة، والبناء لمن أنفق عليه، وعليه فتقدر الأرض دون بناء، وتقدر بالبناء، والفارق بين الثمنين يكون لصاحب البناء على الأرض، وقيمة الأرض وحدها تكون لكل الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.