2006-08-27 • فتوى رقم 6669
السلام عليكم فضيلة الدكتور، وجزاكم الله خيراً.
السؤال: إنني أستخدم مادة التنباك، وأحياناً الشمة (توضع بين اللثة والأسنان) وسمعت من ثقات أن أطباء بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة أفادوا أن التنباك أقصى ما يسبب سقوط الأسنان فقط، فما حكمه مع العلم أن مفتي السعودية يحرمونه، فهل اتباعي لغيرهم من تتبع الرخص؟
أفتونا مأجورين .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء أفتى بحرمة التدخين، والبعض الآخر أفتى بالكراهة، ونص البعض على انها كراهة تحريمية قريبة من الحرام، وأطلق البعض الكراهة من غير تفصيل.
والراجح عندي أنه مكروه تحريما لغلبة الضرر فيه، إلا أن يحكم طبيب مسلم عدل على مريض معين بأن التدخين يضره ضررا بالغا، فيكون حراما عليه في هذه الحال لتحقق الضرر.
والتنباك مثله في الحكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.