2014-03-23 • فتوى رقم 66702
هل إذا حلفت أن أصوم ولم أصم، أو أصلي ولم أصل هل علي كفارة يمين؟ وما مقدارها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تصوم وتصلي ما استطعت، ثم إن حلفت على ذلك ولم تفعل فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.