2014-03-23 • فتوى رقم 66718
السلام عليكم
هل يجوز للأم أن تحرم ابنها من الزواج بفتاة تائبة وتحرمه الأجر والثواب من سترها وعفتها خاصة وأنها هي الآن على دين وخلق وأليس التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للأم أن تحرمه من ذلك إن صحت توبتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.