2014-04-05 • فتوى رقم 66740
السلام عليكم
قام جدي بالسماح لزوجة عمي المسجون بالبناء على سطح بيته. وتم التنازل عنه (بيع شراء) دون قبض أي ثمن باسم زوجة عمي.
قامت زوجة عمي بالسماح لعمي الآخر (الأصغر) بالبناء على سطح بيتها الجديد المتنازل عنه. وتم التنازل عن السطح لعمي الأصغر (بيع شراء) دون قبض أي ثمن.
توفى جدي ويقيت جدتي لوحدها بالمنزل، بعد فترة تزوج أبي من الزوجة الثانية وسكن في بيت جدي. توفيت الجدة وبقي أبي ساكنا في بيت جدي بما يقارب عشر سنوات.
عند محاولة تقسيم الإرث لم يوافق أبي على امتلاك الأعمام على سطح المنزل. وأنه يحق له احتسابه في الميراث، وبنفس الوقت أعمامي يطالبون أبي بدفع إيجار السكن في بيت جدي وهو ما يعادل نصف ثمن البيت.
هل يحق لأبي المطالبة بالسطح الذي تم البناء عليه؟
وهل يحق لأعمامي المطالبة بإيجار بيت جدي وإضافته إلى الميراث، علما بأن هناك أملاكا أخرى تعادل أربعة أضعاف ثمن بيت جدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لأبيك أن يطالب بمقابل ما وهبه جدك لزوجة عمك، فقد خرج الموهوب عن ملك جدك بهبته هذه، ولا يدخل الموهوب في تركته بعد وفاته، وكذلك ما بني عليه من الطابق الذي فوقه، للسبب ذاته، وليس لأعمامك مطالبة أبيك بمقابل الإيجار عن المدة قبل وفاة الجد، ولهم أن يطالبوا بالإيجار عن المدة بعد وفاة الجد (لأن العقار انتقل إلى ورثة الجد بالإرث) فإن قالوا لأبيك: نريد الإيجار، فلهم ذلك عن المدة التي ستكون بعد مطالبتهم دون ما سبقها، ويجب عندئذ تحديد مدة الإجارة والأجرة أيضا، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.