2006-08-27 • فتوى رقم 6677
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: سؤالى عن الزكاة.
أريد أن أدفع زكاة المال، ولا أعرف كيف؟
انا دخلى ينقسم جزئين
1- 600 ج معاش شهريا.
2-1200 ج مساعدة من أحد أقاربى شهريا.
فكم أدفع زكاة، وهل الزكاة واجبة على كل الدخل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدخل لا زكاة عليه إن لم يبلغ النصاب ويحول الحول عليه.
والنصاب هو المال الذي تجب فيه الزكاة ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 % ، وما تستهلكه من المال في اثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.