2014-04-05 • فتوى رقم 66771
كيف يتم تقسيم الميراث شرعا في حالة أن الأب ترك أرض مبان مساحتها كالتالي: خمسة قيراط إلا ربع و18مترا على الورثة وهم الأم وأربع أولاد وبنتان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.